ميرزا حسين النوري الطبرسي

89

مستدرك الوسائل

[ 9126 ] 2 - وعن حماد بن عيسى ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( علية السلام ) ، في حاضري المسجد الحرام قال : " دون المواقيت إلى مكة ، فهم من حاضري المسجد الحرام " . [ 9127 ] 3 - وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أهل مكة ، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج ؟ قال : " لا يصلح لأهل مكة المتعة ، وذلك قول الله : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 1 ) . " [ 9128 ] 4 - وعن سعيد الأعرج ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : " ليس لأهل سرف ( 1 ) ولا لأهل مر ( 2 ) ولا لأهل مكة متعة ، يقول الله : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 3 ) " . [ 9129 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج ، وليس لهما إلا القران والافراد ، لقول الله تبارك وتعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من

--> 2 - في تفسير العياشي ج 1 ص 94 ح 247 وعنه في البرهان ج 1 ص 198 ح 30 . ( 1 ) في المصدر والبرهان : حماد بن عثمان . وكلاهما يروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 94 ح 249 . ( 1 ) البقرة 2 : 196 . 4 - تفسير العياشي ج 1 ص 94 ح 250 . ( 1 ) سرف : موضع على ستة أميال من مكة ( معجم البلدان ج 3 ص 212 ) . ( 2 ) مر : موضع على مرحلة من مكة . ( معجم البلدان ج 5 ص 104 ) . ( 3 ) البقرة 2 : 196 . 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 باختلاف يسير .